صفحة جزء
14771 باب لا ظهار قبل نكاح

( أخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء . ( وروينا ) في كتاب الطلاق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عن علي ، وابن عباس رضي الله عنهم : لا طلاق قبل نكاح ، والظهار في معناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية