صفحة جزء
14772 ( ، وقد روي ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل .

( أخبرناه ) أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن ( رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد : إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه ) إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر . هذا منقطع .

القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية