14812 باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : ) لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض . 
( أخبرنا ) 
أبو علي الروذباري  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة  ، نا 
أبو داود  ، نا 
الحسن بن علي  ، نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما قال : جاء 
هلال بن أمية  فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=970747لولا الأيمان لكان لي ولها شأن  " . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   ) فسمى اللعان يمينا .