صفحة جزء
14812 باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن

( قال الشافعي رحمه الله : ) لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض .

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا يزيد بن هارون ، أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء هلال بن أمية فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " .

( قال الإمام أحمد ) فسمى اللعان يمينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية