14872  
[ ص: 409 ] باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن 
( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي  ، نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنا 
الربيع بن سليمان  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، أنا 
مالك   ( ح وأخبرنا ) 
أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني  واللفظ له ، نا 
أبو بكر : محمد بن جعفر المزكي  ، نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي  ، نا 
ابن بكير  ، نا 
مالك  عن 
نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=970800أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة  .