14912  ( قال ونا ) مالك  أنه بلغه عن  nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن   nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ،  nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب  أنهم كانوا يقولون ذلك : إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها ، قال مالك  رحمه الله: وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا والله أعلم . 
	
	
	
		
		
						التالي 
			
			
						 السابق