صفحة جزء
14913 باب من قال الأقراء الحيض

( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا علي بن عمر الحافظ ، نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثني جدي ، نا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار : أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أو سئل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ) فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها وأن تغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي فقيل لسليمان أيغشاها زوجها فقال : إنما نقول فيما سمعنا .

( وكذلك ) رواه عبد الوارث وحماد بن زيد عن أيوب إلا أنهما ذكرا أن أم سلمة استفتت لها ( واحتج ) إبراهيم بن إسماعيل بن علية بهذه الرواية وزعم أن سفيان بن عيينة رواه عن أيوب هكذا ( قال الشافعي ) : ما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن " أو قال " أيام أقرائها " الشك من أيوب لا يدرى قال هذا أو هذا ، فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق .

التالي السابق


الخدمات العلمية