صفحة جزء
14925 باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها

( أخبرنا ) أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ( ، ثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن أبي بن كعب قال : إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها . وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال : اؤتمنت المرأة على فرجها . وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، نا أحمد بن نجدة ( ، ثنا سعيد بن منصور ) ، نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : إني طلقت ( امرأتي ) فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي وعند علي رضي الله عنه شريح فقال : قل فيها قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين [ ص: 419 ] قال : نعم قال : إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه : قالون بالرومية أي أصبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية