صفحة جزء
14996 باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل

( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث . هذا هو المحفوظ موقوف .

، وقد رواه [ ص: 431 ] محمد بن عبد الله الرقاشي قال ، نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : " لا نفقة لها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية