صفحة جزء
15141 باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي ، أنا مالك ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ بنيسابور وأبو الحسين بن بشران وأبو الحسن : محمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد قالوا ، أنا [ ص: 454 ] أبو محمد : عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرق ، نا مالك بن أنس ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، نا مالك ( ح وأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، نا محمد بن حجاج ، ومحمد بن عبد السلام قالا : نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن وفي رواية ابن يوسف بخمس معلومات يحرمن . رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية