صفحة جزء
15211 باب وجوب النفقة للزوجة

قال الله تبارك وتعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )

( قال الشافعي ) : لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها .

[ ص: 466 ] ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر قال سمعت منصور بن إبراهيم الثقفي يقول سمعت أبا عمر : محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب يقول سمعت ثعلبا يقول في قول الشافعي ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) أي لا يكثر عيالكم قال أحسن هو لغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية