15445 قال 
أبو عبيد   : وقد أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد  قال : قلت 
لزفر   : إنكم تقولون : إنا ندرأ الحد بالشبهات ، وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال : وما هو ، قال : قلت : 
المسلم يقتل بالكافر ، قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا . قال : وكذلك قول 
أهل الحجاز    : لا يقيدونه به ، وأما قوله : ولا ذو عهد في عهده ؛ فإن ذا العهد : الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه ، وأصل هذا من قوله : ( 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه  )  .