15503 ( أخبرنا )
أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ، ثنا
أحمد بن سلمان ، ثنا
عبد الملك بن محمد ، ثنا
أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971133أن عمر - رضي الله عنه - سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة . هذا إسناد صحيح ، وفيما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يعني : البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج حافظ ( قال الشيخ ) هو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في وصل الحديث بذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة ، وفي حديث
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موصولا ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه مرسلا ، وحديث
جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة موصولا ثابتا : أنه قضى بديتها على العاقلة .