صفحة جزء
15503 ( أخبرنا ) أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد ، ثنا أحمد بن سلمان ، ثنا عبد الملك بن محمد ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس : أن عمر - رضي الله عنه - سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتله فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة . هذا إسناد صحيح ، وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل قال : سألت محمدا يعني : البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن جريج حافظ ( قال الشيخ ) هو كما قال البخاري في وصل الحديث بذكر ابن عباس فيه إلا أن في لفظه زيادة لم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث وهي قتل المرأة بالمرأة ، وفي حديث عكرمة عن ابن عباس موصولا ، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلا ، وحديث جابر وأبي هريرة موصولا ثابتا : أنه قضى بديتها على العاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية