صفحة جزء
15513 باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ ابن عيينة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ألا إن في قتيل العمد الخطإ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية