صفحة جزء
15561 باب من قال : موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها

( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا أحمد بن داود المكي ، ثنا محمد بن كثير ، ثنا سليمان بن كثير ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس رفعه قال : " من قتل في عمية أو رمية بحجر أو بسوط أو عصا فعقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية