صفحة جزء
15582 ( وأخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا أبو غسان مالك بن يحيى بن مالك ، ثنا علي بن عاصم ، عن سفيان ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد قال : كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . فرجع [ ص: 58 ] عمر - رضي الله عنه - . قال أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد وقال فيه : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب . لفظ حديث الروذباري .

التالي السابق


الخدمات العلمية