صفحة جزء
15646 باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة



( أخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينا فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديتها على عاقلة الأخرى وفي الجنين غرة عبد أو أمة قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ولا يشرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - كما زعم أبو هريرة : " هذا من إخوان الكهان " . رواه مسلم في الصحيح ، عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق وأخرجاه من أوجه أخر ، عن الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية