15654 باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل 
( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان  ببغداد  ، أنبأ 
أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي  ، ثنا 
إبراهيم بن الهيثم  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=971197من قتل عمدا  [ ص: 72 ] دفع إلى ولي المقتول فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل  " .