صفحة جزء
15685 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب أنه قال : كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة آلاف درهم أوقية لكل بعير ثم قومها عمر - رضي الله عنه - في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر - رضي الله عنه - أوقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر - رضي الله عنه - ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم قال : ابن شهاب وقوم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الدية في الذهب ألف دينار وأقرها عنه الأئمة بعد عمر - رضي الله عنه - على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل .

( قال الشافعي ) : الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم كما لا يقوم غيرها إلا بها .

( قال الشيخ ) والذي روي ، عن عمر - رضي الله عنه - يحتمل أنه إنما قومها بغير الدراهم والدنانير برضا من الجاني وولي الجناية والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية