صفحة جزء
15698 ( قال محمد أخبرنا ) الثوري ، عن مغيرة الضبي ، عن إبراهيم قال : كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم . ( قال ) وقيل لشريك بن عبد الله : إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين فقال شريك : قال ابن إسحاق : عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة .

( قال الشافعي ) روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر - رضي الله عنه - فرض الدية اثني عشر ألف درهم ، ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - وممن قال : الدية اثني عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - ولقد رواه عكرمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم ( قال الشافعي ) فقلت لمحمد بن الحسن : أفتقول إن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة ؟ فقال : لا ، فقلت : فمن أين زعمت أنك عن عمر قبلتها ، وإن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به . ( قال الشيخ ) الرواية فيه عن عمر - رضي الله عنه - منقطعة وكذلك عن عثمان - رضي الله عنه - وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر - رضي الله عنه - ومعه حديث ابن عباس - رضي الله عنه - والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية