صفحة جزء
15799 باب الصحيح يصيب عين الأعور والأعور يصيب عين الصحيح

( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، ثنا أبو كريب ، ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى نجران : " في كل سن خمس من الإبل وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل وفي الأذن خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس " .

[ ص: 94 ] ( قال الشافعي ) - رحمه الله - : لا يجوز أن يقال : في عين الأعور الدية ، وإنما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين بخمسين وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية