15820  ( وأخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13682أبو بكر الأردستاني الحافظ  ، أنبأ 
أبو نصر العراقي  ببخارى  ، ثنا 
سفيان بن محمد الجوهري  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14267علي بن الحسن الدرابجردي  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16422عبد الله بن الوليد  ، ثنا 
سفيان  ، عن 
جابر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، عن 
شريح  قال : كتب إلي 
عمر   - رضي الله عنه - بخمس من صوافي الأمراء  
[ ص: 97 ] أن 
الأسنان سواء والأصابع سواء ، وفي عين الدابة ربع ثمنها وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل  . 
جابر الجعفي  لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه .