15821  ( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان  ، أنبأ 
عبد الله بن جعفر  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، ثنا 
هشيم  ، أنبأ 
مغيرة  ، عن 
إبراهيم  قال : كان فيما جاء به 
عروة البارقي  إلى 
شريح  من عند 
عمر   - رضي الله عنه - : أن 
الأصابع سواء الخنصر والإبهام وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة ، وما خلا ذلك فعلى النصف ، وأن في عين الدابة ربع ثمنها ، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به قال 
مغيرة   : ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة  . وفي هذا انقطاع والله أعلم .