صفحة جزء
15873 باب العاقلة

قال الشافعي - رحمه الله - : لم أعلم مخالفا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثر من حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما هذا من أصحاب الكهان " . من أجل سجعه . رواه البخاري في الصحيح ، عن أحمد بن صالح ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلهم عن ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية