صفحة جزء
15924 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن أبي أويس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها : إن سقط ميتا ففيه الغرة ، وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة . وكانوا يقولون : من قتل امرأة حاملا فلا عقل لما في بطنها يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها .

( وروينا ) عن حجاج بن أرطاة ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال : إذا وقع السقط حيا كملت ديته استهل أو لم يستهل ( وهو فيما أخبرت ) عن زاهر ، عن البغوي ، عن أحمد ، عن العباد بن العوام ، عن حجاج وفيه انقطاع .

التالي السابق


الخدمات العلمية