صفحة جزء
15955 ( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي بخسروجرد ، أنبأ أبو عمرو : عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن مينا ، قالا : ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد : أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم - يعني من أهل المدينة - يقولون : يبدأ باليمين في القسامة الذين يجيئون من الشهادة على اللطخ ، والشبهة الخفية ما لا يجيء خصماؤهم ، وحيث كان ذلك ، كانت القسامة لهم .

قال أبو الزناد ، وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت : أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلا ، ضربه بشوبق ، ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه ذلك ، وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن فقهاء الناس ما لا يحصى ، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ، ويقتلوا ، أو يستحيوا ، فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا ، وكانوا يخبرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالقسامة ، ويرونها للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى مما يأتي به خصمه ، ورأوا ذلك في الصهيبي حين قتله الحاطبيون ، وفي غيره .

( ورواه ) ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، وزاد فيه : أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص : إن كان ما ذكرنا له حقا ، أن يحلفنا على القاتل ، ثم يسلم إلينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية