صفحة جزء
15974 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو عامر ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) قال : يكون الرجل مؤمنا ، ويكون قومه كفارا ؛ فلا دية له ، ولكن عتق رقبة مؤمنة ، ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قال : عهد . ( فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية