صفحة جزء
16070 [ ص: 150 ] باب من جعل الأمر شورى بين المستصلحين له

( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ، أنبأ أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البختري ، ثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري : أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمد الله ، وأثنى عليه ، ثم ذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر - رضي الله عنه - ثم قال : يا أيها الناس ، إني رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين ، وإني لا أرى ذلك إلا لحضور أجلي ، وإن أناسا يأمرون بأن أستخلف ، وإن الله لم يكن ليضيع دينه وخلافته وما بعث به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن عجل بي أمر فالشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض ، فمن بايعتم فاسمعوا له وأطيعوا ، وإن ناسا سيطعنون في ذلك ، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله ، الكفرة الضلال ، أنا جاهدتهم بيدي هذه على الإسلام ، وإني لا أدع شيئا أهم عندي من أمر الكلالة ، وما أغلظ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما أغلظ لي فيه ، فطعن بإصبعه في صدري ، أو في جنبي ، ثم قال : " يا عمر يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء " . وإني إن أعش أقض فيها بقضاء لا يختلف فيه أحد قرأ القرآن ، أو لم يقرأ القرآن ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار ، فإني إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ، ويرفعوا إلينا ما أشكل عليهم ، وإنكم أيها الناس ، تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ، قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجد ريحهما منه ، فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع ، فمن أكلهما فليمتهما طبخا ، الثوم والبصل . قال : خطب لهم يوم الجمعة ، ومات يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عروبة وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية