صفحة جزء
16382 ( أخبرنا ) القاضي أبو سعيد : الخليل بن أحمد بن محمد البستي قدم علينا حاجا سنة أربعمائة ، ثنا أبو العباس : أحمد بن المظفر البكري ، أنبأ ابن أبي خيثمة ، ثنا يوسف بن منازل ، ثنا عبد الله بن إدريس ، ثنا خالد بن أبي كريمة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أباه : جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فأمره فضرب عنقه ، وخمس ماله .

قال أصحابنا : ضرب الرقبة ، وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد ، فكأنه استحله مع علمه بتحريمه ، والله أعلم .

( قال الشافعي ) - رحمه الله - : وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس ، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - يسألهما عن ميراث المرتد . فقالا : لبيت المال . قال الشافعي : يعنيان أنه فيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية