صفحة جزء
16396 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، ثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا أبو الطاهر ( ح قال : وحدثنا ) إسماعيل بن [ ص: 211 ] أحمد ، واللفظ له ، أنبأ محمد بن الحسن ، ثنا حرملة ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو جالس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف . قال ابن شهاب : فنرى الإحصان إذا تزوج المرأة ثم مسها عليه الرجم إن زنى ، قال : وإن زنى ، ولم يمس امرأته فلا يرجم ، ولكن يجلد مائة إذا كان حرا ويغرب عاما . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي الطاهر ، وحرملة دون قول ابن شهاب . ورواه البخاري عن يحيى بن سليمان ، عن ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية