1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الحدود
  4. باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين
صفحة جزء
16402 [ ص: 212 ] باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ، ومنسوخ عن الثيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين

( قال الشافعي ) - رحمه الله - : لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " . أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا ، ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها . دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية