1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الحدود
  4. باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين
صفحة جزء
16406 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : الرجم في كتاب الله - عز وجل - حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت عليه البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف .

التالي السابق


الخدمات العلمية