16410 باب ما يستدل به على شرائط الإحصان 
( أخبرنا ) 
أبو محمد بن المؤمل  ، ثنا 
أبو عثمان البصري  ، ثنا 
محمد بن عبد الوهاب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، ( ح وأنبأ ) 
أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15091عبد الله بن محمد الكعبي  ، ثنا 
محمد بن أيوب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
عبد الله بن مرة  ، عن 
مسروق  ، عن 
عبد الله  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=971670 " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث  : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "  . وفي رواية 
يعلى   : " دم رجل " . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الصحيح ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص  ، عن أبيه . ورواه 
مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة   .