صفحة جزء
16442 باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود

( قال الشافعي - رحمه الله - ) : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز ولم يحضره ، وأمر أنيسا أن يأتي امرأة ، فإن اعترفت رجمها ، ولم يقل : أعلمني لأحضرها .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قال أبو عبد الله : أخبرني ، وقال أبو سعيد : ثنا أبو محمد : أحمد بن عبد الله المزني ، ثنا علي بن محمد بن عيسى ، ثنا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن الزهري ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن المسيب : أن أبا هريرة قال : أتى رجل من أسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله ، إن الأخر زنى - يعني نفسه - فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله . فقال : يا رسول الله ، إن الأخر زنى ، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله . فقال : يا رسول الله ، إن الأخر زنى فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فتنحى الرابعة ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات . دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " هل بك جنون ؟ " . فقال : لا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اذهبوا به ، فارجموه " . وكان قد أحصن .

التالي السابق


الخدمات العلمية