1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الحدود
  4. باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط ولا في أسباب التلف
صفحة جزء
16491 ( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني فيما قرأنا عليه من أصله ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ الثوري ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن أبي جميلة ، عن علي - رضي الله عنه - : أن جارية للنبي - صلى الله عليه وسلم - نفست من الزنا ، فأرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقيم عليها الحد ، فوجدتها في الدماء لم تجف عنها ، فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال : " إذا جف الدم عنها فاجلدها الحد " . وقال : " أقيموا الحد على ما ملكت أيمانكم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية