صفحة جزء
16562 [ ص: 242 ] باب ما جاء في حد المماليك .

قال الله تبارك وتعالى في المملوكات : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }

قال الشافعي : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له . قال : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ، ولم يقل : يرجمها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية