16577 ( أخبرنا )
أبو الحسن الرفاء ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون :
إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك جلد خمسين ، ولا تغريب على مملوك ، وكانوا يقولون : من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك .