صفحة جزء
16577 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون : إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك جلد خمسين ، ولا تغريب على مملوك ، وكانوا يقولون : من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك .

التالي السابق


الخدمات العلمية