صفحة جزء
16582 ( أخبرنا ) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : أنبأ سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ، ولو بضفير من شعر " . يعني الحبل . أخرجه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن سفيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية