16582 ( أخبرنا )
أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنبأ
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=971766إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ، ولو بضفير من شعر " . يعني الحبل . أخرجه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، عن
سفيان .