16601 وهو ما أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران  ببغداد  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر  ، ثنا 
سفيان  ، عن 
عمرو سمع بجالة  يقول : كنت كاتبا 
لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس  ، فأتانا كتاب 
عمر  رضي الله عنه قبل موته بسنة : 
اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ، وانهوهم عن الزمزمة  . فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين المرأة وحريمها في كتاب الله عز وجل ، وصنع طعاما كثيرا ، وعرض السيف على فخذه ، ودعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من فضة  
[ ص: 248 ] فأكلوا بغير زمزمة ، ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الجزية من المجوس حتى شهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  رضي الله عنه 
nindex.php?page=hadith&LINKID=971775أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر    . 
( أخبرنا ) 
أبو سعيد  ، ثنا 
أبو العباس  ، ثنا 
الربيع  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : فقلت له : 
بجالة  رجل مجهول ، وليس بالمشهور ، ولسنا نحتج برواية مجهول ، ولا نعرف أن 
جزي بن معاوية  كان عاملا 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب  رضي الله عنه ثم ساق الكلام عليه ، إلى أن قال : ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ، ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16052وسماك بن حرب  ، عن 
علي  رضي الله عنه مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء ، وهاتان الروايتان - وإن لم تخالفانا - غير معروفتين عندنا ، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده . كذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله في كتاب الحدود ، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول الله عز وجل : { 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون  } قال : فكان الصغار - والله أعلم - أن يجرى عليهم حكم الإسلام ، وذكر في هذا الكتاب حديث 
بجالة  في الجزية ، وقال : حديث 
بجالة  متصل 
ثابت  ؛ لأنه أدرك 
عمر  رضي الله عنه ، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله ، وكأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله لم يقف على حال 
بجالة بن عبد   - ويقال : 
ابن عبدة   - حين صنف كتاب الحدود ، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية إن كان صنفه بعده ، وحديث 
بجالة  أحد ما اختلف فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ومسلم  ؛ فتركه 
مسلم  ، وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الصحيح ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله المديني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، وحديث 
علي  رضي الله عنه مرسل ، 
وقابوس بن مخارق  غير محتج به ، والله أعلم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله في القديم في كتاب القضاء : وقد زعم بعض المحدثين ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي  ، عن 
الحسن   .