صفحة جزء
16644 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ علي بن عيسى بن إبراهيم ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا جرير ، ووكيع ، وابن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن حجفة أو ترس ، وكل واحد منهما ذو ثمن ، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه . [ ص: 256 ] والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة ، فكل من رواه موصولا حفاظ أثبات ، وهذا الكلام الأخير من قول عروة ؛ فقد رواه عبدة بن سليمان ، وميز كلام عروة من كلام عائشة رضي الله عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية