صفحة جزء
16653 وقد أجاب عنه الشافعي بها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي رضي الله عنه : قلت لبعض الناس : هذه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع في ربع دينار فصاعدا ، فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ، وما حجتك في ذلك ؟ قال : قد روينا عن شريك ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبيها بقولنا . قلت : أتعرف أيمن ؟ أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء ، روى عنه عطاء حديثا عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فهذا منقطع ، والحديث المنقطع لا يكون حجة . قال : فقد روى شريك بن عبد الله ، عن مجاهد ، عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه . قلت : لا علم لك بأصحابنا ، أيمن أخو أسامة ، قتل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين قبل أن يولد مجاهد ، ولم يبق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحدث عنه . قال الشيخ رحمه الله : والذي أشار إليه الشافعي رضي الله عنه من رواية عطاء عن أيمن غير هذا الحديث .

[ ص: 258 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية