16684  ( وأخبرنا ) 
أبو حازم  وأبو نصر  قالا : أنبأ 
أبو الفضل  ، أنبأ 
أحمد  ، ثنا 
سعيد  ، ثنا 
فرج بن فضالة  ، عن 
لقمان بن عامر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء  قال : 
ليس على سارق الحمام قطع  . 
وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز .