16701  ( وأخبرنا ) 
أبو أحمد  ، أنبأ 
أبو بكر  ، ثنا 
محمد  ، ثنا 
ابن بكير  ، ثنا 
مالك  ، عن 
ابن أبي حسين المكي  ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=971816لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن  " . 
وقد روينا هذا موصولا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رحمه الله : والحوائط ليست بحرز للنخل ، ولا للثمر ؛ لأن أكثرها مباح يدخل من جوانبه ، فمن سرق من حائط شيئا من ثمر معلق لم يقطع ، فإذا آواه الجرين قطع فيه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : وجملة الحرز أن ينظر إلى المسروق ؛ فإن كان الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه حرز في مثل ذلك الموضع قطع إذا أخرجه من الحرز ، وإن لم تنسبه العامة إلى أنه حرز لم يقطع .