صفحة جزء
16712 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن رزيق بن حكيم : أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز : إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع . فكتب عمر : إن الله يقول : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه .

قال الشيخ رحمه الله : وهذا قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير وغيرهم ، وكان ابن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق ، وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة ؛ لأنه أشبه بكتاب الله [ ص: 269 ] عز وجل .

قال الشافعي : ولا تزيده معصية الله بالإباق خيرا . قال الشيخ : وقد رفعه بعض الضعفاء عن ابن عباس ، وليس بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية