16742 فأما ما روي فيه عن 
علي  رضي الله عنه فقد روي ذلك عنه من وجه آخر  
[ ص: 275 ] أخبرناه 
أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا 
أبو بكر أحمد بن إسحاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16612وعلي بن حمشاذ  قالا : أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16057وحفص بن عمر  قالا : ثنا 
شعبة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة  ، عن 
عبد الله بن سلمة   : أن 
عليا  رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به فقطع رجله ، ثم أتي به فقال : أقطع يده بأي شيء يتمسح ، وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال : 
أقطع رجله على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحيي الله ، قال : ثم ضربه وخلده السجن  . 
وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع ، فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا ، فأتي به الخامسة . منسوخ ، واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب ، وبالله التوفيق .