صفحة جزء
16986 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، حدثني الوليد بن أبان ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا سعيد بن كثير بن عفير ، ثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح ، عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني بالأيدي والنعال والعصي ، قال : وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر رضي الله عنه : لو فرضنا لهم حدا . فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي ، ثم كان عمر رضي الله عنه من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد ، فقال : لم تجلدني ؟ بيني وبينك [ ص: 321 ] كتاب الله . قال : وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك ؟ قال : إن الله تعالى يقول في كتابه : { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } الآية ، شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدرا وأحدا والخندق والمشاهد . فقال عمر رضي الله عنه : ألا تردون عليه ما يقول ؟ فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين ؛ فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر ، وحجة على الباقين ؛ لأن الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } الآية ، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر . قال عمر رضي الله عنه : فماذا ترون ؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : نرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة ، فأمر عمر فجلد ثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية