صفحة جزء
17141 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال الله تعالى : { وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى } قال الشافعي ، والذي سمعت - والله أعلم - في قول الله عز وجل : { ألا تزر وازرة وزر أخرى } أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره ؛ لأن الله عز وجل جزى العباد على أعمال أنفسهم وكذلك أموالهم ، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن جناية الخطإ من الحر من الآدميين على عاقلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية