17141 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء
إبراهيم عليه السلام فقال الله تعالى : {
وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والذي سمعت - والله أعلم - في قول الله عز وجل : {
ألا تزر وازرة وزر أخرى } أن
لا يؤخذ أحد بذنب غيره ؛ لأن الله عز وجل جزى العباد على أعمال أنفسهم وكذلك أموالهم ، لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن جناية الخطإ من الحر من الآدميين على عاقلته .