صفحة جزء
17380 باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية ، قال الله - جل ثناؤه : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ) .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن زياد ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، حدثني عبد الكريم : أنه سمع مقسما - مولى عبد الله بن الحارث - يحدث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين ) عن بدر والخارجون إلى بدر : لما نزلت غزوة بدر ، قال عبد الله بن جحش الأسدي ، وعبد الله بن شريح - أو شريح بن مالك بن ربيعة بن ضباب هو ابن أم مكتوم : إنا أعميان يا رسول الله ، فهل لنا رخصة ، فنزلت : ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ) ( فضل الله المجاهدين ) ( على القاعدين درجة ) فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر : ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ) القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر . أخرج البخاري في الصحيح أول الحديث دون سياقته من وجهين آخرين ، عن ابن جريج .

( قال الشافعي - رحمه الله ) : وبين إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى ؛ أنهم لا يأثمون بالتخلف وأبان الله - جل ثناؤه - في قوله في النفير حين أمر بالنفير : ( انفروا خفافا وثقالا ) وقال : ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ) وقال : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) فأعلمهم أن فرضه الجهاد على الكفاية من المجاهدين ، وأبان أن لو تخلفوا معا أثموا معا بالتخلف بقوله تعالى : ( إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية