17412 باب العبيد ، والنساء ، والصبيان يحضرون الوقعة . 
( أخبرنا ) 
أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب الأموي  ، 
وأبو الفضل : الحسن بن يعقوب العدل  ، قالا : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17297يحيى بن أبي طالب  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  ، ( ح قال وأنبأ ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم  واللفظ له ، ثنا 
أحمد بن سلمة  ، ثنا 
إسحاق بن إبراهيم  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم  ، حدثني أبي ، قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=7246قيسا وهو ابن سعد  يحدث ، عن 
يزيد بن هرمز   : أن 
نجدة بن عامر  كتب إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله عنهما - أن اكتب إلي من ذوو القربى الذين ذكرهم الله - عز وجل - وفرض لهم فيما أفاء الله على رسوله ، ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وهل يقتل صبيان المشركين ؟ وهل 
للنساء والعبيد إذا حضروا البأس من سهم معلوم ؟ . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : لولا أني أخاف أن يقع في شيء ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهد : أما ذوو القربى ؛ فإنا كنا نرى أنهم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى ذلك علينا قومنا ، وأما صبيان المشركين ؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتل منهم أحدا ؛ فلا تقتل إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله ، وأما ما سألت عن انقضاء يتم اليتيم ؛ فإذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه فادفع إليه ماله ، وأما النساء والعبيد ؛ فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس ولكن يحذون من غنائم القوم  . رواه 
مسلم  في الصحيح عن 
إسحاق بن إبراهيم   .