صفحة جزء
17453 [ ص: 62 ] باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم المقري ، وأبو صادق محمد بن أحمد العطار ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن ربيعة بن سليم التجيبي ، عن حنش بن عبد الله السبئي ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عام حنين : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه ولد غيره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن دابة من المغانم فيركبها حتى إذا نقضها ردها في المغانم ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن شيئا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية