صفحة جزء
17682 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ سفيان وعبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه : أن قوما

[ ص: 110 ] أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت المرأة والناقة عندهم ، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة ، فعرفت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت :
إني نذرت لئن نجاني الله عليها لأنحرنها ، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بئس ما جزيتها إن نجاك الله عليها أن تنحريها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " . وقالا معا أو أحدهما في الحديث : وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته
.

زاد أبو سعيد في روايته ، قال الشافعي : فقد أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقته بعد ما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين .

التالي السابق


الخدمات العلمية